حول شروط الحجاب
بقلم/ د. منير جمعة

1 – استيعاب جميع البدن إلا ما استثنى :
وذلك لقوله تعالى :" ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن" قال ابن جرير – بعد أن حكى الخلاف في " إلا ما ظهر منها ؟ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال : " عني بذلك الوجه والكفين " وأيا ما كان الأمر ، فلا يصح لمسلمة أن تكشف من جسدها شيئا إلا الوجه والكفين ، فإن غطت المرأة وجهها وكفيها فحسن، ولا ينبغي التعصب لرأي واحد في المسائل الخلافية كلها ، فإن المختلف فيه لا أمر فيه ولا نهي فيه كما قال ابن القيم وكلا المرأتين على خير وهدى: المختمرة والمنتقبة معا! ( وانظر كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة لعبد الحليم أبي شقة )
2 – ألا يكون زينة في نفسه:
لعموم قوله تعالى: " ولا يبدين زينتهن" فإنه يشمل الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت أنظار الرجل إليها، ويشهد لذلك قوله تعالى: " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى"
والتبرج : ( إن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليه ستره مما تستدعي به شهوة الرجل ) والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة ، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة .
والتبرج : ( إن تبدي المرأة من زينتها ومحاسنها وما يجب عليه ستره مما تستدعي به شهوة الرجل ) والمقصود من الأمر بالجلباب إنما هو ستر زينة المرأة ، فلا يعقل حينئذ أن يكون الجلباب نفسه زينة .
3 – أن يكون صفيقا لا يشف :
لأن الستر لا يتحقق إلا به ، وأما الشفاف فيزيد المرأة فتنة وزينة ، وجاء في الحديث : " سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات ، على رءوسهن كأسنمة البخت، العنوهن فإنهن ملعونات " (رواه الطبراني) وزاد في رواية لمسلم "لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا"
نقل السيوطي في شرح هذا الحديث قول ابن عبد البر، أراد – صلى الله عليه وسلم – النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشئ الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة.
نقل السيوطي في شرح هذا الحديث قول ابن عبد البر، أراد – صلى الله عليه وسلم – النساء اللواتي يلبسن من الثياب الشئ الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة.
4 – أن يكون فضفاضا غير ضيق:
لا يصح للمرأة أن تلبس جلبابا ضيقا يصف حجم جسمها أو بعضه ويصوره في أعين الرجال ، فإن ذلك من الفتنة وعدم الحياء ، وقد انتشرت هذه البلوى في زماننا هذا انتشارا كبيرا تقليدا لنساء الكفار، فأصبح كثير من المسلمات لا يتحرجن من الثياب الضيقة التي تصف النهود والخصور والسوق وغير ذلك ، وصدق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حين قال :" الحياء والإيمان قرنا جميعا ، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر" ( أخرجه الحاكم )
وأما الدليل على هذا الشرط فحديث أسامة بن زيد : " كساني رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال ما لك لم تلبس القبطية قلت كسوتها امرأتي فقال مُرها فلتجعل تحتها غِلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " ( رواه أحمد والبيهقي) فقول النبي – صلى الله عليه وسلم- : " فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " يدل على تحريم الثياب التي تصف بدن المرأة .
وأما الدليل على هذا الشرط فحديث أسامة بن زيد : " كساني رسول الله – صلى الله عليه وسلم - قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي فكسوتها امرأتي فقال ما لك لم تلبس القبطية قلت كسوتها امرأتي فقال مُرها فلتجعل تحتها غِلالة فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " ( رواه أحمد والبيهقي) فقول النبي – صلى الله عليه وسلم- : " فإني أخاف أن تصف حجم عظامها " يدل على تحريم الثياب التي تصف بدن المرأة .
5 – ألا يكون مطيبا معطرا:
فقد وردت أحاديث كثيرة تنهى النساء عن لتطيب إذا خرجن من بيوتهن ، ومنه :
أ – " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا" ( رواه مسلم )
ب –أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية " ( رواه النسائي وغيره )
وقد ذكر الهيثمي في الزواجر أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها ، ولا شك أن تعطر المرأة محظور لما فيه من تحريك دواعي الشهوة .
أ – " إذا خرجت إحداكن إلى المسجد فلا تقربن طيبا" ( رواه مسلم )
ب –أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية " ( رواه النسائي وغيره )
وقد ذكر الهيثمي في الزواجر أن خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة من الكبائر ولو أذن لها زوجها ، ولا شك أن تعطر المرأة محظور لما فيه من تحريك دواعي الشهوة .
6 – ألا يشبه لباس الرجل :
وذلك لما ورد في لعن المرأة التي تتشبه بالرجل في اللباس أو غيره ، ومنها :
1 – " لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل " ( رواه أبو داود واحمد والحاكم )
2 – " لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" ( رواه البخاري ) وقد أورد الذهبي تشبه المرأة بالرجال في الكبائر.
1 – " لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل " ( رواه أبو داود واحمد والحاكم )
2 – " لعن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء" ( رواه البخاري ) وقد أورد الذهبي تشبه المرأة بالرجال في الكبائر.
7 – ألا يشبه لباس الكافرات :
فقد نهى الله تعالى أن نتشبه بالكفار ، فقال سبحانه :" ومن يتولهم منكم فإنه منهم " وجاء ذلك في أحاديث كثيرة منها : " عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رأى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عليّ ثوبين معصفرين فقال إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها " ( رواه مسلم )
وحديث :" من تشبه بقوم فهو منهم " ( رواه أحمد) قال الصنعاني في سب السلام ( والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم ، أو الكفار أو المبتدعة في أي شئ مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة)
وحديث :" من تشبه بقوم فهو منهم " ( رواه أحمد) قال الصنعاني في سب السلام ( والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم ، أو الكفار أو المبتدعة في أي شئ مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة)
8 – ألا يكون لباس شهوة :
وذلك لحديث : " من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا " ( رواه أبو داود وابن ماجة) وقال الشوكاني : (رجال إسناده ثقات)
وثوب الشهرة : كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان نفسيا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء.
وثوب الشهرة : كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس سواء كان نفسيا يلبسه تفاخرا بالدنيا وزينتها أو خسيسا يلبسه إظهارا للزهد والرياء.

جزاك الله الجنة ,, اللهم ارزقني ونساء الإسلام , السنر والفاف والتقى